مرسوم تنفيذي رقم 94-320
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 27
لا يجوز الدخول إلى المنطقة الحرة إلا للأشخاص والمركبات المرخص لهم بذلك.
يحدد وزير المالية بقرار شروط الدخول وكيفياته.