مرسوم تنفيذي رقم 94-320
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 25
يزود المتعاملون في المنطقة الحرة ببطاقة تجارية خاصة، تعد على أساس شهادة يسلمها المستغل ويبين فيها التوطين في المنطقة الحرة المقصودة.