مرسوم تنفيذي رقم 94-320
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة
الفصل الخامس — نظام التشغيل
المادة 23
طبقا للمادة 28 الفقرة الأخيرة، من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار، يجب على الأشخاص ذوي الجنسية الأجنبية الذين يختارون نظام الضمان الاجتماعي غير النظام الجزائري أن يقدموا الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة طلب عدم الانتساب.
يحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة.