مرسوم تنفيذي رقم 94-320
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة
الفصل الخامس — نظام التشغيل
المادة 22
يجب أن ينص عقد استخدام اليد العاملة غير المؤهلة لفترة غير محدودة على تعويض يدفع في حالة التسريح.
ويجب أن لا يكون هذا التعويض أدنى من التعويض المنصوص عليه في الأحكام التشريعية المعمول بها .