مرسوم تنفيذي رقم 94-320
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة
الفصل الرابع — النظام الجمركي
المادة 20
يمكن السلطة الجمركية في أي وقت أن تراقب البضائع المحفوظة في محال المتعامل الموجود في المنطقة الحرة.
وتتناول رقابة البضائع مراجعة محاسبة المواد التي يجب على المتعاملين أن يمسكوها، كما تتناول البطاقات التقنية للصنع.
وتسمح محاسبة المواد بالتعرف على البضائع وإظهار حركاتها.
وترمي المراقبة الجمركية في المنطقة الحرة إلى التأكد أن البضائع لا تجرى عليها إلا العمليات المرخص بها.