الفصل الرابع — النظام الجمركي
المادة 15
يمكن أن توضع كل البضائع في منطقة حرة، مهما تكن طبيعتها أو كميتها أو أصلها أو مصدرها أو إتجاهها، وتكون مدة إقامتها غير محدودة.
ولا يطالب بأي ضمان مالي لقبول البضائع في المنطقة الحرة.
ولا تتعارض الفقرة الأولى مع ما يأتي :
أ) - تطبيق الموانع أو التضييقات المبررة بسبب الأخلاق العامة والنظام العمومي والأمن العام وحماية صحة الأشخاص والحيوان وحياتهم وحماية التحف التي لها قيمة فنية أو تاريخية أو أثرية أو الملكية الصناعية والتجارية.
ب ) - بإمكان مصلحة الجمارك أن تشترط وضع البضائع التي تشكل خطرا أو التي يحتمل أن تفسد البضائع الأخرى أو التي تتطلب لأسباب أخرى منشآت خاصة في محال مجهزة خصيصا لاستقبالها، وإذا لم تكن هذه المحال يجب رفضها.