الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 50
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، ينشر مقرر الوكالة في النشرة الرسمية الإعلانات القانونية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وينص مقرر منح المزايا على ما يأتي :
عنوان شركة المستثمر عنوان المقر الاجتماعي
- القانون الأساسي للمؤسسة،
- فرع النشاط المقرر في المشروع موضوع هذا المقرر،
- الأنشطة الرئيسية المعتزم القيام بها، نظام المزايا الممنوح مدة المزايا الممنوحة / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 الالتزامات التي يتحملها المستثمر.