الباب الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 4
تتولى الوكالة، بهذه الصفة، على الخصوص ما يأتي : / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه تضع تحت تصرف المستثمرين كل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والتقني والتشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة أنشطتهم وكيفيات منح المزايا المرتبطة بها،
- تضمن توزيع كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بفرص الإستثمار،
- تساعد المستثمرين في استيفاء الاجراءات اللازمة للاستثمار بإقامة " شباك وحيد " طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تشعر المستثمر كتابيا باستلام تصريح الإستثمار الذي أودعه وتبلغه ضمن الأشكال ذاتها بقرار منحه المزايا المطلوبة أو رفضها،
- تجري التقويم المطلوب لمشاريع الإستثمار قصد صياغة قرار منح المزايا التي يطلبها المستثمر أو رفضها، تنشر القرارات المتعلقة بالإستثمارات التي استفادت مزايا
- تحدد المشاريع التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني من حيث حجمها والطابع الاستثنائي للتكنولوجيا المستعملة وارتفاع نسبة اندماج الانتاج الذي يجري تطويره، وارتفاع الأرباح بالعملة الصعبة أو من حيث مردودية هذه المشاريع على الأمد الطويل، بغية عرض اقتراح على الحكومة يتضمن اعداد اتفاقية استثمار طبقا للمادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تضمن متابعة احترام المستثمرين للالتزامات التي تعهدوا بها في مجال إنجاز الاستثمارات، تنسق بين الوكلاء في المناطق الحرة تضمن تنفيذ كل تدبير تنظيمي مرتبط بالإستثمار، تسهر على جعل أي قرار تتخذه الوكالة إلزاميا للإدارات والهيئات الأخرى المعنية بالاستثمار، ويجب على هذه الأخيرة أن تنفذه تنفيذا مطابقا.
ومن أجل أن تؤدي الوكالة مهمتها على أحسن وجه يمكنها أن تقوم بما يأتي: 14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية تشكل مجموعات من الخبراء يكلفون بمعالجة مسائل خاصة ترتبط بالاستثمار، تنظم ندوات وملتقيات وأياما دراسية يرتبط محتواها بهدفها، تقيم علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطورها
- تستغل كل الدراسات والمعلومات المتصلة بهدفها التي ترتبط بالتجارب المماثلة الممارسة في البلدان الأخرى.
وزيادة على ذلك، يمكن الوكالة أن تقدم، في حدود صلاحياتها، إلى السلطة الوصية أي تقرير أو اقتراح تدابير ترتبط بسير الإستثمار وتطوره وفعاليته.