مرسوم تنفيذي رقم 94-319
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-319 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها . 3
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 47
تحدد مرتبات المستخدمين الآخرين اللازمين لسير الوكالة، عند الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين الوزارة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.