مرسوم تنفيذي رقم 94-319
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-319 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها . 3
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 40
يلتزم المدير العام للوكالة، بصفته الأمر بالصرف، بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية الوكالة كما يعد سندات ايرادات الوكالة .