مرسوم تنفيذي رقم 94-319
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-319 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها . 3
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 38
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 تتضمن الإيرادات ما يأتي :
- إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العمومية الوطنية الإعانات التي تقدمها الهيئات الدولية بعد ترخيص من السلطات المعنية
- الهبات والوصايا
- الايرادات الآتية من الخدمات المقدمة والمرتبطة بهدف الوكالة
- الايرادات المتنوعة. 2 وتتضمن النفقات ما يأتي :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز