مرسوم تنفيذي رقم 94-319
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-319 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها . 3
الباب الثاني — التنظيم التسيير العمل › الفصل السادس — الطعن
المادة 35
إذا أكد مقرر رئيس الحكومة وجاهة الطعن الذي تقدم به المستثمر، تسلم الوكالة للمستثمر فورا مقرر منح المزايا المطلوبة.
وفي الحالة العكسية، يعتبر مقرر الوكالة نهائيا وغير قابل للطعن القضائي طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.