مرسوم تنفيذي رقم 94-319
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-319 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها . 3
الباب الثاني — التنظيم التسيير العمل › الفصل السادس — الطعن
المادة 33
يقدم الطعن المنصوص عليه في المادة 9، الفقرة 2 من المرسوم التشريعي رقم 93 - 12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، أمام رئيس الحكومة في عريضة يكتبها ويوقعها المستثمر وترسل بالبريد مع الإشعار بالاستلام.
وترفق هذه العريضة بمقرر الوكالة موضوع الطعن وبأي عنصر مبرر للطعن المرفوع ضد هذا المقرر .