مرسوم تنفيذي رقم 94-319
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-319 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها . 3
الباب الثاني — التنظيم التسيير العمل › الفصل الخامس — المتابعة
المادة 32
يتعين على المستثمر الذي استفاد المزايا، في إطار متابعة الإستثمار، أن يودع مرة في السنة للوكالة كشفا يبرز فيه مدى تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم. / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه ويمكن استكمال هذا الكشف بأية معلومة أخرى تتعلق بانجاز الإستثمار .