الباب الثاني — التنظيم التسيير العمل › الفصل الخامس — المتابعة
المادة 30
تتمثل متابعة الإستثمارات المذكورة في المادة 46 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
1 - في اتجاه المستثمر : التأكد من كونه لا يعترضه أي عائق في انجاز استثماره ومساعدته، عند الحاجة، لدى الإدارات والهيئات المعنية بصفة أو بأخرى بإنجاز الإستثمار 2 في اتجاه السلطات العمومية : التأكد من مدى احترام القواعد والالتزامات المتبادلة والمبرمة مع المستثمر مقابل المزايا الممنوحة.