مرسوم تنفيذي رقم 94-319
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-319 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها . 3
الباب الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 2
يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من السلطة الوصية.
يمكن إنشاء مكاتب جهوية أو محلية للوكالة في التراب الوطني، وتحدد السلطة الوصية عدد هذه المكاتب ومواقعها وصلاحياتها بناء على اقتراح المدير العام ، بعد استشارة مجلس إدارة الوكالة.