الباب الثاني — التنظيم التسيير العمل › الفصل الرابع — كيفيات منح المزايا
المادة 29
تسجل مقررات منح المزايا أو رفضها في محضر يبلغه المدير العام للوكالة الى السلطة الوصية وأعضاء مجلس الإدارة في أجل أقصاه .
ثمانية ( 8 ) أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ المقرر.
ويترتب على أي مشروع استثمار اتخاذ المقرر المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 و المذكور أعلاه، يوقعه المدير العام للوكالة ويسلمه للمستثمر في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع القانوني لطلب المزايا والتصريح بالإستثمار .