مرسوم تنفيذي رقم 94-319
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-319 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها . 3
الباب الثاني — التنظيم التسيير العمل › الفصل الرابع — كيفيات منح المزايا
المادة 27
تمنح المزايا المنصوص عليها في الانظمة التي أقرها المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، بناء على قرار الوكالة بعد تقويم قبلي المشاريع الإستثمار تجريه مصالح الوكالة على أساس الجداول وشبكات التحليل التي صادق عليها مجلس إدارة الوكالة.