مرسوم تنفيذي رقم 94-319
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-319 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها . 3
الباب الثاني — التنظيم التسيير العمل › الفصل الثالث — الشباك الوحيد
المادة 26
يمكن المدير العام للوكالة، من أجل سير الشباك الوحيد، أن يتخذ كل الاجراءات ذات الطابع العملي والتنظيمي، لاسيما الاجراءات التي تيسر للمستثمرين استيفاء اجراءات الحصول على الوثائق المطلوبة قانونا في هذا المجال وضمن الآجال القانونية.
وبهذه الصفة يمكنه أيضا، عند الاقتضاء، أن يخطر أية إدارة أو هيئة معنية بصفة أو بأخرى بالاستثمار.