الباب الثاني — التنظيم التسيير العمل › الفصل الثالث — الشباك الوحيد
المادة 23
يكون ممثلو الوزارات والهيئات في الشباك الوحيد مؤهلين قانونا ومخولين لتقديم الخدمات الإدارية مباشرة في مستوى هذا الشباك.
وتوفر الوكالة في أجل أقصاه 60 يوما، وبناء على تفويض من الإدارات المعنية، الوثائق المطلوبة قانونا من أجل إنجاز الإستثمار وذلك ابتداء من تاريخ الإيداع القانوني لتصريح الاستثمار وطلب المزايا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-319 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : يكون ممثلو الوزارات والهيئات لدى الشباك الوحيد يملكون توكيلا يخولهم سلطة تسليم مجموع الوثائق مباشرة، وتقديم جميع الخدمات الإدارية المتعلقة بإنجاز الاستثمار، والتدخل أمام المصالح المركزية والمحلية ومكاتب إدارتهم أو الهيئة الأصلية لإزالة الصعوبات المحتملة التي قد يلاقيها المستثمرون.
يتعين على الإدارات والهيئات المعنية أن تبلغ المصالح المركزية والمحلية بدور ممثليها وصلاحياتهم لدى الشباك الوحيد ".