مرسوم تنفيذي رقم 94-319
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-319 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها . 3
الباب الثاني — التنظيم التسيير العمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 20
المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها .
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
أ - يعد مشاريع ميزانية تسيير وتجهيز الوكالة ب – يمكنه في حدود صلاحياته أن يفوض إمضاءه.