مرسوم تنفيذي رقم 94-319
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-319 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها . 3
الباب الأول — التسمية الهدف المقر
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار، تعتبر وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص " الوكالة "
وتوضع تحت وصاية رئيس الحكومة.