مرسوم تنفيذي رقم 94-319
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-319 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها . 3
الباب الثاني — التنظيم التسيير العمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 19
يعد المدير العام تقريرا فصليا لمجلس الإدارة يبرز فيه تصريحات الإستثمار المودعة لدى الوكالة وقرارات منح المزايا المطلوبة أو رفضها.