الباب الثاني — التنظيم التسيير العمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
مشروع النظام الداخلي،
- المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة مشروع ميزانية الوكالة وحساباتها، قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مشاريع اقتناء الأملاك العقارية ونقل ملكيتها وتبادلها في إطار التنظيم المعمول به
- المصادقة على تقرير النشاط السنوي وحسابات التسيير، كما يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
إنشاء أجهزة لغاية دعم عمل الوكالة في مجال الإستثمارات، الجداول والشبكات التحليلية المستعملة في تقويم مشاريع الإستثمار التي تعرض بغية الحصول / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه على المزايا المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إنشاء مكاتب جهوية أو محلية تابعة للوكالة.