مرسوم تنفيذي رقم 94-319
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-319 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها . 3
الباب الثاني — التنظيم التسيير العمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
تتوج مداولات مجلس الإدارة بتحرير محاضر ترقم وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس.
وترسل محاضر مجلس الإدارة الى السلطة الوصية خلال الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها.
وتعتبر المداولات موافقا عليها بعد شهر من ارسالها الى السلطة الوصية باستثناء المداولات المذكورة في المادة 39 من هذا المرسوم.