مرسوم تنفيذي رقم 94-319
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-319 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها . 3
الباب الثاني — التنظيم التسيير العمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو اقتراح من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه، إذا تطلب ذلك حجم الملفات المطلوب دراستها أو الظروف.