مرسوم تنفيذي رقم 94-318
· ج.ر عدد 66 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-318 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتمم 20 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتمم 1980 والمتضمن إنشاء دور الأطفال 20 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-47 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد مرتب محافظ بنك الجزائر ونوابه
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /