مرسوم تنفيذي رقم 94-315
· ج.ر عدد 66 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-315 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يحول مدرسة صغار المكفوفين في بكارية (ولاية تبسة) إلى مركز متعدد الخدمات لرعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 . 19
المادة 3
تحول إلى المركز المتعدد الخدمات الرعاية الشباب المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأملاك المنقولة والعقارية والأصول والخصوم وكذلك الحقوق والالتزامات الخاصة بمدرسة صغار المكفوفين في بكارية.