مرسوم تنفيذي رقم 94-312
· ج.ر عدد 66 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-312 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره عشرون مليونا وثمانمائة وثمانون ألف دينار (880.000 20 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم.