مرسوم تنفيذي رقم 94-312
· ج.ر عدد 66 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-312 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره عشرون مليونا وثمانمائة وثمانون ألف الجدول ( رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الاول فرع وحيد دينار ( 20.880.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم