مرسوم تنفيذي رقم 94-312 · ج.ر عدد 66 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-312 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.