مرسوم تنفيذي رقم 94-311
· ج.ر عدد 66 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-311 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات 8
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 - الموافق 8 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي