مرسوم تنفيذي رقم 94-311
· ج.ر عدد 66 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-311 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات 8
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وستون ألف دينار ( 160.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات وفي الباب رقم 31-01 - الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية ".