مرسوم تنفيذي رقم 94-310
· ج.ر عدد 66 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-310 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان " الصندوق الخاص للتضامن الوطني. 7
المادة 5
يحدد وزير المالية عند الحاجة، كيفيات تسجيل العمليات المحاسبية الخاصة بهذا الحساب.