مرسوم تنفيذي رقم 94-308
· ج.ر عدد 66 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-308 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر
المادة 7
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه .
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 32 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : لا يمكن أن تمنح المساعدات للحصول على الملكية عندما تتجاوز تكلفة إنجاز المسكن أو إقتنائه أربع (4) مرات المبلغ الأقصى للمساعدة المالية المحددة في المادة 5 أعلاه ".