المادة 5
لا يكون الدعم المالي للصندوق الوطني للسكن مانعا لأشكال أخرى من المساعدات المالية لصالح المستفيدين أنفسهم ولاسيما تلك التي تمنحها :
- الجماعات المحلية 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- صناديق الخدمات الاجتماعية
- التعاضديات
- هيئات الضمان الاجتماعي.
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 32 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يحدد مستوى المساعدة المالية التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن حسب دخل المستفيد ويضاف إليه دخل زوجه، كما يأتي : 8 مايو سنة 2002 م الفئات المداخيل (دج) مبلغ المساعدة الأولى الدخل 2,52 الأجر الوطني الأدنى 500.000 دج المضمون الثانية 2,5 الأجر الوطني الأدنى المضمون ( الدخل 2 450.000 دج 4 الأجر الوطني الأدنى المضمون الثالثة 4 الأجر الوطني الأدنى المضمون ( الدخل 2 "400.000 5 الأجر الوطني دج "
الأدنى المضمون