مرسوم تنفيذي رقم 94-308
· ج.ر عدد 66 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-308 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر
المادة 4
يمكن أن يسند الوزير المكلف بالسكن المساهمات المالية التي تقدمها الدولة لصالح الصندوق الوطني للسكن، كلها أو بعضها، إلى الصندوق الوطني للسكن لكي يسيرها على أساس اتفاقية تتضمن دفتر الشروط.