مرسوم تنفيذي رقم 94-308
· ج.ر عدد 66 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-308 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر
المادة 2
يكون التدخل المالي للصندوق الوطني.
للسكن في حدود موارده حسب الأشكال الآتية :
مساعدات مالية ، تخفيض في نسب الفوائد تمديد مدة تسديد القرض.