المادة 9
يتولى تحصيل عائد أصول المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة، قابضو الضرائب بالتشاور مع المكلف بالتصفية الذي يسهر على سرعة تنفيذ هذه العملية.
تصب الأموال المتوفرة وعائد التحصيلات التي تتم بموجب الفقرة السابقة والخاصة بالمؤسسات العمومية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة في حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم " 076-302 " الذي عنوانه تصفية المؤسسات العمومية .
تتكفل الخزينة بخصوم المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة من الحساب المذكور في الفقرة السابقة ويغطى رصيد هذا الحساب في حالة العجز بتخصيص من الميزانية. / العدد 63 29 ربيع الثاني عام 1415 ه