المادة 8
يصدر الأمر بالصرف أوامر الايرادات بمبادرة من المكلف بالتصفية لتحصيل مستحقات المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة المترتبة على المؤسسات والخواص.
تلغى مستحقات المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة المترتبة على الإدارة المركزية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
تكون محل جرد يعده المكلف بالتصفية على ضوء الوثائق والمستندات المحاسبية. ويرسل هذا الجرد، بعد أن تدقق فيه لجنة التصفية ، الى أمين الخزينة في الولاية.