مرسوم تنفيذي رقم 94-294
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-294 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 يتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 14
المادة 4
يحدث الوزير المكلف بالمالية لجنة للتصفية في مستوى كل ولاية ، تكلف بمتابعة عمليات التصفية ومراقبتها.
يرأس هذه اللجنة مدير الأملاك الوطنية في الولاية الذي يعين في الوقت نفسه أمرا بالصرف، وتتكون اللجنة من :
- أمين خزينة الولاية ،
- مدير القطاع المعني في الولاية أو ممثل الوزارة المختصة قطاعيا إذا كان هذا القطاع غير ممثل على المستوى المحلي.
ترسل هذه اللجنة الى الوزير المختص قطاعيا والوزير المكلف بالمالية تقريرا دوريا عن سير عمليات التصفية.