مرسوم تنفيذي رقم 94-294
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-294 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 يتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 14
المادة 3
يعين الوزير المكلف بالمالية بقرار فورحل المؤسسة العمومية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، مكلفا بالتصفية من بين المحترفين في المحاسبة الذين اعتمدتهم نقابة الخبراء المحاسبين والمندوبين للحسابات والمحاسبين المعتمدين ويبين قرار تعيين المكلف بالتصفية على الخصوص مدة وكالته ومبلغ أتعابه.
يعد المكلف بالتصفية فور تعيينه حصيلة التصفية التي يرسلها الى لجنة التصفية المنصوص عليها في المادة 4 أدناه مصحوبة بملا حظاته.