مرسوم تنفيذي رقم 94-294
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-294 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 يتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 14
المادة 2
يتخذ الوزير المختص بالقطاع، بعد استطلاع رأي مجلس الحكومة، قرار حل المؤسسة العمومية غير المستقلة ذات الصبغة الوطنية أو المحلية التي لا تتوفر فيها شروط النجاعة الاقتصادية.
ويمكن كذلك حل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ذات الصبغة الوطنية حسب الكيفية نفسها التي أنشئت بها في الحالتين الآتيتين :
إذا إنتهت المهمة المسندة إليها أو اسندت الى هيئة أخرى إذا فقدت المؤسسة شروط النجاعة وتعذر تحويلها الى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري.