المادة 11
تلغى الديون المترتبة على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة تجاه الخزينة والبنك الجزائري للتنمية، باستثناء الديون الجبائية وتكون هذه الديون موضوع جرد يعده المكلف بالتصفية ويرسله الى الوزير المكلف بالمالية بعد أن تدققه لجنة التصفية.
تشتري الخزينة من جديد الديون المتعاقد عليها تجاه البنوك التجارية قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إذا لم يتسن لحساب التخصيص الخاص المذكور أعلاه أن يتكفل بها. وتكون محل جرد يعده المكلف بالتصفية ويرسله بعد أن تدققه لجنة التصفية الى الوزير المكلف بالمالية.
تسوى الديون الأخرى غير المالية حسب الشروط والأشكال نفسها المبينة في المادة 10 أعلاه.