مرسوم تنفيذي رقم 94-294
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-294 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 يتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 14
المادة 10
تدفع من حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 076-302 المذكور في المادة 9 أعلاه ، الأجور وتعويضات التسريح وأتعاب المكلفين بالتصفية، وكل النفقات الأخرى المرتبطة بالتصفية على أساس أوامر النفقات، يصدرها الأمر بالصرف اعتمادا على الأوراق الثبوتية التي يؤشر عليها قانونا المكلف بالتصفية، ويرسلها بعد أن تدققها لجنة التصفية.