مرسوم تنفيذي رقم 94-293
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-293 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء صيدلية مركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها . 10
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
يعين الوزير المكلف بالصحة بقرار أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
وفي حالة شغور مقعد يعين عضو جديد حسب الطريقة نفسها للفترة الباقية من العضوية.
وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.