الباب الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 3
يكون مقر الصيدلية المركزية في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-457 (ج.ر عدد 1 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يحدد مقر الصيدلية المركزية بمدينة الجزائر.
يمكن إنشاء ملحقات للصيدلية المركزية للمستشفيات بقرار من الوزير المكلف بالصحة ."