مرسوم تنفيذي رقم 94-293
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-293 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء صيدلية مركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها . 10
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 24
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-47 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه.