مرسوم تنفيذي رقم 94-293
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-293 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء صيدلية مركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها . 10
الباب الأول — التسمية الهدف المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناتي وتجاري، تسمى " الصيدلية المركزية للمستشفيات " تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص " الصيدلية المركزية ".
تعد الصيدلية المركزية تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.