الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تشتمل ميزانية الصيدلية المركزية على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 (1) تأتي الايرادات من :
- الاعانات التي تقدمها الدولة على أساس دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه الذي يبين تبعات الخدمة العمومية الملقاة على عاتق المؤسسة والأعمال التي تدخل في إطار البرامج الخاصة التي تقررها السلطات المعنية.
تسويق المنتوجات التي تشتريها الصيدلية المركزية أو تصنعها الهبات والوصايا الآتية من الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الخاصة، الوطنية أو الأجنبية
- الفائض المحتمل من السنة المالية السابقة عائدات الخدمات التي تنجزها الصيدلية المركزية. 2 (2) تحتوي النفقات على :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز.