مرسوم تنفيذي رقم 94-293
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-293 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء صيدلية مركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها . 10
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة، كما ترسل الى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع، وتصبح نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من ارسالها الا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.